لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من غير وجه فاعله المطلق والمحلَّلَ له (?)، فأي قول من أقوال المسلمين خرج به من لعنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان أعذر عند اللَّه ورسوله وملائكته وعباده المؤمنين من ارتكابه لما يُلعن عليه ومباءته باللعنة، فإن هذه المخارج التي نذكرها دائرة بين ما دل عليه الكتاب والسنة أو أحدهما أو أفتى به الصحابة، بحيث لا يعرف عنهم فيه خلاف (?)، أو أفتى به بعضهم، أو هو خارج عن أقوالهم (?)، أو هو قول جمهور الأئمة (?) أو بعضهم [أو إمام] (?) من الأئمة الأربعة أو أتباعهم أو غيرهم من علماء الإسلام، ولا تخرج هذه الآثار (?) التي نذكرها عن ذلك، فلا يكاد يوصل إلى التحليل بعد مجاوزة جميعها إلا في أندر النادر، ولا ريب أن من نصح (?) للَّه ورسوله وكتابه ودينه ونصح نفسه ونصح عباده أن أيًا منها ارتكب فهو أولى من التحليل (?).

[الأول أن يكون زائل العقل]

المخرج الأول: أن يكون المطلق أو الحالف زائل العقل إما بجنون أو إغماء أو شرب دواء أو شرب مسكر يعذر به أو لا يعذر أو وسوسة، وهذا المخلص مجمع عليه بين الأمة إلا في شرب (?) مسكر لا يعذر به، فإن المتأخرين من الفقهاء اختلفوا فيه، والثابت عن الصحابة -رضي اللَّه عنهم- الذي لا يعلم فيه خلاف بينهم أنه لا يقع طلاقه.

قال البخاري في "صحيحه" (?): باب الطلاق في الإغلاق والمكره

طور بواسطة نورين ميديا © 2015