أبو محمد المقدسي: والصحيح أن هذا تنحلُّ به اليمين، ويباح له الفطر فيه؛ لأنه سفر بعيد مباح لقصد صحيح، وإرادة (?) حل يمينه من المقاصد الصحيحة. وقد أبحنا لمن له طريقان قصيرة لا يقصر فيها وبعيدة أن يسلك البعيدة ليقصر فيها الصلاة ويفطر، مع أنه لا قصد له سوى الترخص، فههنا أولى (?).

قلت: ويؤيد اختيار الشيخ -قدس اللَّه روحه- ما رواه الخطيب في كتابه (?) "الفقيه والمتفقه" أخبرنا الأزهريُّ: ثنا سهل (?) بن أحمد: ثنا محمد بن محمد [بن] الأشعث (?) الكوفي حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- (?)، ثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (?) في رجل حلف فقال: امرأته طالق [ثلاثًا] (?) إن لم يطأها في شهر رمضان نهارًا، قال: يسافر ثم يجامعها نهارًا (?).

[المخارج من التحليل في الطلاق]

المثال السابع عشر بعد المئة (?): في المخارج من الوقوع في التحليل الذي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015