"بيان الاستدلال، على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال" بيان بطلانه من أكثر من خمسين وجهًا، وبيّنا ضعف الحديث الذي احتج به من اشترطه، وكلام الأئمة في ضعفه، وعدم الدلالة منه على تقدير صحته (?).

والمقصود هنا بيان وجه الحيلة على الاستغناء عنه عند من يقنع بهذا (?) قالوا: وهكذا في الكتاب، فالحيلة على تخلّص المتسابقين المخرجين منه أن يملكا العوضين لثالث يثقان به، ويقول الثالث: أيكما سبق فالعوضان له، كان جئتما معًا فالعوضان بينكما، فيجوز هذا العقد، وهذه الحيلة ليست حيلة على جواز [أمر] (?) محرَّم، ولا تتضمن إسقاط حق، ولا تدخل في مأثم، فلا بأس بها، واللَّه أعلم.

[اشتراط الخيار لأكثر من ثلاثة أيام]

المثال الثاني والتسعون (?): يجوز اشتراط الخيار في البيع فوق ثلاث على أصح قولي العلماء، وهو منهب الإمام أحمد (?) ومالك (6) -رضي اللَّه عنهما-[على تفاصيل عند مالك] (?)، وقال الشافعي (?) وأبو حنيفة (?) -رضي اللَّه عنهما-: لا يجوز، وقد تدعو الحاجة إلى جوازه، لكون (?) المبيع لا يمكنه استعلامه في ثلاثة أيام، أو لغيبة من يشاوره ويثق برأيه، أو لغير ذلك، والقياس المحض جوازه كما يجوز تأجيل الثمن فوق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015