المثال الحادي والتسعون (?): إذا خرج المتسابقان في النِّضَال معًا جاز في أصح القولين، والمشهور من مذهب مالك أنه لا يجوز، وعلى القول بجوازه فأصح القولين أنه لا يحتاج إلى محلل كما هو مقتضى المنقول عن الصِّدِّيق (?)، وأبي عبيدة بن الجرَّاح (?)، -رضي اللَّه عنهما- واختيار شيخنا (?) وغيره. والمشهور من أقوال الأئمة الثلاثة (?) أنه لا يجوز إلا بمحلل، على تفاصيل لهم في المحلل وحكمه، وقد ذكرناها في كتابنا الكبير في "الفروسية الشرعية (?) "، وذكرنا فيه وفي كتاب