غدًا فلك كذا" (?) وفي جواز "بعتكه بعشرة نقدًا أو بعشرين نسيئة" فالصواب جواز هذا كله للنص والآثار والقياس. وقال جابر: بِعْتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعيرًا، واشترطت حملانه إلى أهلي (?). وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ عن نافع بن عبد الحارث عامل عمر على مكة أنه اشترى من صَفْوَان بن أمية دارًا لعمر بن الخطاب بأربعة آلاف درهم، واشترط عليه نافع إن رضي عمر فالبيع له، كان لم يَرْضَ فلصفوان أربع مئة درهم (?)، ومن هاهنا قال الإمام أحمد: لا بأس ببيع العُربون (?) لأن عمر فعله، وأجاز هذا البيع والشرطَ فيه مجاهد ومحمد ابن سيرين وزيد بن أسلم ونافع بن عبد الحارث، وقال أبو عمر (?): وكان زيد بن أسلم يقول: أجازه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (?)، وذكر الإمام أحمد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015