في باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا (?) في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم (?): "قال ابن عون (?) عن ابن سيرين قال: قال رجل لِكَرِيِّه: أدْخِل (?) ركابكَ فإن لم أرحل معك [في] (?) يوم كذا وكذا فلك مئة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: مَنْ شرط على نفسه طائعًا غير مكره فهو عليه. وقال أيوب عن ابن سيرين: إن رجلًا باع طعامًا فقال (?): إنْ لم آتِكَ الأربعاء فليس بيني وبينك بيْع، فقال للمشتري: أنتَ أخلفْتَه، فقضى عليه".

وقال في باب الشروط في المهر [عند عُقْدَةِ النكاح] (?): وقال المسور سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذكر صهرًا له فأثْنَى عليه في مصاهرته فأحسن، فقال: "حدثني فصَدَقَني، ووعدني فوفاني" (?) ثم ذكر فيه حديث "أحَقُّ الشروط أن تُوفوا به ما استحللتم به الفروج" (?). وقال في كتاب الحَرْث [والمزارعة] (?): وعامَلَ عمرُ الناسَ على [أنه إن] (?) جاء عمرُ بالبَذْر من عنده فلهم الشَّطْر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا (?). وهذا صريح في جواز "إن خطْتَه اليوم فَلك كذا، وإن خِطْتَه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015