أحدها: أنه (?) لا يصح مطلقًا، وهو المشهور عن مالك (?)؛ لأنه يتضمن بيع المؤجل ببعضه حالًا، وهو عين الربا، وفي الإنكار المُدَّعي يقول: هذه المئة الحالة عوض عن مئتين مؤجلة، وذلك لا يجوز، وهذا قول ابن عمر (?).

[والقول الثاني: أنه يجوز] (?)، وهو قول ابن عباس (?)، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد حكاها ابن أبي موسى (?) وغيره، واختاره شيخنا (?)؛ لأن هذا عكس الربا، فإن (?) الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل، [وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل] (?)، [فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل] (?)، فانتفع (?) به كل واحد منهما،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015