إلى منع فضل الكلأ؛ كما علل به في نفس الحديث فجعله بمنعه [من] (?) الماء مانعًا من الكلأ لأن صاحب المواشي إذا لم يمكنه الشرب (?) من ذلك الماء لم يتمكن من المَرْعَى الذي حوله (?).
الوجه السابع والثمانون: أنه نهى عن إقامة حد الزنا على الحامل حتى تَضَع (?)، لئلا يكون [ذلك] ذريعة إلى قتل ما في بطنها، كما قال في الحديث الآخر: "لولا ما في البيوت من النِّساء والذرية لأمرتُ فتياني أن يحملوا معهم حُزَمًا من حطب فاخالف إلى قوم (?) لا يشهدون الصلاة في الجماعة فأُحرِّق عليهم بيوتهم بالنار" (?) فمنعه من تحريق بيوتهم التي عَصَوُا اللَّه فيها بتخلفهم عن الجماعة كونُ ذلك ذريعةً إلى عقوبة مَنْ لم يجب عليه حضور الجماعة من النساء