الوجه الثالث والثمانون: أنه نهى عن البَوْل في الماء الدائم (?)، وما ذاك إلا لأن (?) تواتر البول فيه ذريعة إلى تنجيسه، وعلى هذا فلا فرق بين القليل والكثير وبول الواحد والعدد، وهذا أولى من تفسيره (?) بما دون القلتين أو بما يمكن نزحه؛ فإن الشارع الحكيم لا يأذن للناس أن يبولوا في المياه الدائمة إذا جاوزت القلتين أو لم يمكن نزحها، فإن في ذلك من إفساد مياه الناس ومواردهم ما لا تأتي به شريعة، فحكمة شريعته (?) اقتضت المنع من البول فيه قلَّ أو كثر سدًا لذريعة إفساده.
الوجه الرابع والثمانون: أنه نهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو (?)؛ فإنه ذريعة إلى أن تناله أيديهم كما علل به في نفس الحديث (?).
الوجه الخامس والثمانون: أنه نهى عن الاحتكار، وقال: "لا يحتكر إلا خاطئ" (?) فإنه ذريعة إلى أن يضيق على الناس أقواتهم، ولهذا لا يمنع من احتكار ما لا يضرُّ الناس (?).
الوجه السادس والثمانون: أنه نهى عن بيع فَضْل الماء (?)؛ لئلا يكون ذريعة