المؤمنين] (1) عليٌّ [كرم اللَّه وجهه] (?): ثلاثةٌ لا لعِبَ فيهن: الطلاقُ، والعتاقُ، والنكاحُ (?). وقال أبو الدرداء: ثلاثٌ اللعبُ فيهن كالجدِّ: الطلاقُ، والعتاقُ، والنكاحُ (?). وقال ابن مسعود: النكاح جده ولعبه سواء (?)، ذكر ذلك أبو حفص العَكْبَري (?).

فصل [أقوال الفقهاء والحكمة في نفاذ حكم العقود على الهازل]

فأما طلاق الهازل فيقع عند الجمهور (?)، وكذلك نكاحه صحيح كما صرَّح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015