به ولم يعرفه، أو قال: أنا مُقرّ بما في هذا الكتاب، وإن لم يعرفه، أو قال: ما أعطيتَ فلانًا فأنا (?) ضامن له، أو مَالَكَ عليه فأنا ضامنه، صحَّ ولزمه وإن لم يعرفه، أو قال: "ضمان عهدة هذا المبيع عليَّ" صحَّ ولزمه وإنْ لم يعرفه.
وقال أكثر أصحابنا منهم صاحب "المغني" وغيره: إن لم يعرفها لم تنعقد يمشِه بشيء مما فيها؛ لأنها ليست بصريحة في القَسَم، والكناية لا يترتب عليها مقتضاها إلا بالنية، فمن لم يعرف شيئًا لم يصح أن ينويه (?) قالوا: وإن عرفها ولم ينو عقد اليمين بما فيها لم تصح أيضًا؛ لأنها كناية فلا يلزم حكمها إلا بالنية، وإن عرفها ونوى اليمينَ بما فيها صح في الطلاق والعتاق؛ لأن اليمين بهما تنعقد بالكناية، دون غيرهما؛ لأنها لا تنعقد بالكناية.
وقال طائفة من أصحابنا: تنعقد في الطلاق والعتاق وصدقة المال دون اليمين باللَّه تعالى، فإن الكفارة إنما وجَبَتْ فيها لما اشتملت عليه من حرمة الاسم المعظم (?) الذي تعظيمه من لوازم الإيمان، وهذا لا يوجد فيما عداه من الأيمان.
وأما أصحاب مالك فليس عن مالك ولا عن [أحد من] (?) قدماء أصحابه فيها قول؛ واختلف المتأخرون، فقال أبو بكر ابن العربي (?): أجمع هؤلاء المتأخرون على أنه يحنث فيها بالطلاق في جميع نسائه والعتق في جميع عبيده وإن لم يكن له رقيق فعليه عتق رقبة واحدة، والمشي إلى مكة والحج ولو من أقصى المغرب والتصدق بثلث جميع أمواله وصيام شهرين متتابعين، ثم قال جُلُّ الأندلسيين: إن كل امرأة له تطلق ثلاثًا [ثلاثًا] (?)، وقال القرويون: إنما تطلق واحدة واحدة، وألزمه بعضهم صوم سنة إذا كان معتادًا للحلف بذلك. فتأمل هذا التفاوت العظيم بين هذا القول وقول أصحاب الشافعي.