وأيضًا فإنه لو خربت ذمته لبطل الضمان بموته؛ فإن الضامن فرعه، وقد خربت ذمة الأصل، فلما اسْتُدِيْمَ الضمانُ ولم يبطل بالموت علم أن الضمان لا ينافي الموت؛ فإنه لو نافاه أبتداء لنافاه استدامَةً؛ فإن هذا من الأحكام التي لا يفرق فيها بين الدوام والابتداء لاتحاد سبب الابتداء والدوام فيها؛ فظهر أن القياس المحفمع السنة الصحيحة (?)، واللَّه الموفق.

[الجمع بين الصلاتين]

المثال الثاني والسبعون: ترك السنة الثابتة الصحيحة الصريحة المحكمة في جَمْع التقديم والتأخير بين الصلاتين للعذر، كحديث أنس: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا ارتَحَلَ قبل أن تزيغ الشمس أَخَّر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما" (?) وفي لفظ له: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخّر الظهر حتى يدخل وقت العصر (?)، ثم يجمع بينهما"، وهو في "الصحيحين" (?)، وكقول معاذ بن جَبَل: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزوة تَبُوك [إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس (?) أخَّر الظهر حتى يجمعها مع (?) العصر فيصلّيهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد زَيْغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم سار] (?)، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخَّر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجَّل العشاء فصلاها مع المغرب" (?) وهو في "السنن" و"المسند"،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015