أن الميت قد خَرِبت ذمته؛ فلا يصح ضمان شيء خَرَاب في محل خراب، بخلاف الحيّ القادر فإنَّ ذمته بصَدَد العمارة فيصح ضمان دينه، وإن لم يكن له وفاء في الحال، وأما إذا خلف وفاء فإنه يصح الضمان [في الحال] (?) تنزيلًا لذمته بما خلفه من الوفاء منزلة الحي القادر. قالوا: وأما الحديث فإنما هو إخبار عن ضمان متقدّم على الموت؛ فهو إخبار منه بالتزام سابق، لا إنشاء للالتزام حينئذ، وليس في ذلك ما ترد به السنة الصريحة، ولا يصح حملها على الإخبار لوجوه:

أحدهما: أن في بعض ألفاظ الحديث: "فقال أبو قتادة: أنا الكفيل (?) به يا رسول اللَّه، فصلَّى عليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" (?) رواه النسائي بإسناد صحيح.

الثاني: أن في [بعض] (?) طرق البخاري: "فقال أبو قتادة: صَلِّ عليه يا رسول اللَّه وعليّ دينه" (?) فقوله: "وعليّ دينه" كالصريح في الالتزام أو صريح فيه؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015