لا وارثَ له يُعطى ماله الكُبْر (?) من قبيلته.
واحتجوا في منع القاتل ميراث المقتول بخبر عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده: "لا يَرثْ قاتلٌ، ولا يُقْتل مؤمنٌ بكافر" (?) فقالوا بأول الحديث دون آخره (?).