ثم قالوا: لا تعاد الصلاة من قدر الدرهم (?).
واحتجوا بحديث علي بن أبي طالب (?) في الزكاة في زيادة الإبل على عشرين ومئة أنها تُردُّ إلى أول الفريضة فيكون في كل خمس شاة (?)، وخالفوه في اثني عشر موضعًا منه، ثم احتجوا بحديث عمرو بن حزم: "أن ما زاد على مئتي درهم فلا شيء فيه حتى يبلغ أربعين فيكون فيها درهم" (?) وخالفوا الحديث