خالفوا هذا الخبر نفسه (?) وقالوا: لا يحل ما مات في البحر من السمك، ولا يحل شيء مما فيه أصلًا غير السمك.
واحتجَّ أهلُ الرأي على نجاسة الكلب وولوغه يقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:- "إذا وَلَغَ الكلبُ في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات" (?) ثم قالوا: لا يجب غَسْله سبعًا، بل يغسل مرة، ومنهم من قال ثلاثًا (?).
واحتجوا على تفريقهم في النجاسة المغلظة بين قدر الدرهم وغيره بحديث لا يصح من طريق غطَيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يرفعه: "تُعَاد الصلاة من قدر الدرهم" (?). . . . .