لإفضائها إلى ضرر المجاورة فإنهما إذا اقتسما تجاورا (?).

[ثبوت الحكم بالشفعة في الشركة وللجار]

قالوا: ولهذا [السبب] (?) اختصت بالعقار دون المنقولات؛ إذ المنقولات لا تتأتَّى فيها المجاورة، فإذا ثبتت في الشركة (?) في العقار لإفضائها إلى المجاورة فحقيقة المجاورة أولى بالثبوت فيها.

قالوا: وهذا معقول النصوص لو لم يرد بالثبوت فيها، فكيف وقد صَرَّحت بالثبوت فيها أعظم من تصريحها بالثبوت للشريك؟ ففي "صحيح البخاري" من حديث عمرو بن الشريد قال: جاء المسْور بن مَخْرمة فوضع يده على منكبي، فانطلقت معه إلى سعد بن أبي وقاص، فقال أبو رافع: ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داره، فقال: لا أزيده على أربع مئة مُنَجَّمة، فقال: قد أُعطيت خمس مئة نقدًا فمنعته، ولولا أني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "الجارُ أحقُّ بصقَبِه" (?) ما بعُتك (?).

وروى عمرو بن الشَّريد أيضًا عن أبيه الشَّريد بن سُويد الثقفي قال: قلت: يا رسول اللَّه أرضٌ ليس لأحد فيها قسم ولا شِرْكٌ إلا الجوار قال: "الجار أحقُّ بسَقَبه" (?) أخرجه الترمذيُّ والنَّسائيُّ وابنُ ماجه، وإسناده صحيح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015