وقال الثوري (?) وأبو حنيفةَ وأصحابه (?)، والشافعيُّ وأصحابُه (?)، والأوزاعي (?)، وأبو ثور (?)، وأحمد (?)، وأبو عبيد (?)، وإسحاق، وداود: لا زكاة في البقرِ العواملِ، ولا الإبلِ العوامل، وإنما الزكاة في السائمة منها، ورُوي قولهم ذلك عن طائفة من الصحابة منهم علي، وجابر، ومعاذ بن جبل (?).
وكتب عمر بن عبد العزيز أنه ليس في البقر العوامل صدقة (?) ".
وحُجَّة هؤلاء مع الأثر النظر؛ فإنَّ ما كان من المال معدٌّ (?) لنفع صاحبه به