هناك مظلومةٌ غالت بقيمتها ... وههُنا ظَلَمت هانَت على الباري
وأجاب شمس الدين الكردي بقوله:
قل للمصرِّيِّ (?) عارٌ أيما عار ... جهْلُ الفتى وهو عن ثوب التُّقى عارِ
لا تقدحن زناد الشِّعر عن حِكم ... شعائر الشَّرع لم تُقْدح بأشعارِ
فقيمة اليد نصف الألف من ذهب ... فإن تعدّت فلا تسوى بدينارِ] (?)
وأما تخصيصُ القطع بهذا القدر فلأنه لا بد من مقدار يُجعل ضابطًا لوجوب القطع؛ إذ لا يمكن أن يقال: يُقْطع بسرقة فلْس أو حبَّة حنطةٍ أو تمرة، ولا تأتي الشريعة بهذا، وتُنزَّه حكمة اللَّه وإحسانه ورحمته عن ذلك، فلا بد من ضابط، وكانت [الثلاثة دراهم] (?) أول مراتب الجمع، وهي مقدار ربع دينار، وقال إبراهيم النخعي وغيره (?) من التابعين: "كانوا لا يقطعون في الشيء التافه" (?)؛ فإن