أورد بعض الزنادقة (?) هذا لسؤال وضمّنه بيتين، فقال:

يدٌ بخمسِ مئين من عسْجدٍ وُدِيت (?) ... ما بالها قُطعت في رُبع دينار

تناقضٌ مالنا إلا السكوت له ... ونسْتجير بمولانا من العارِ (?)

فأجابه بعض الفقهاء (?) بأنها كانت ثمينة لما كانت أمينة، فلما خانت هانت، وضمنه الناظم قوله (?):

يَدٌ بخمس مئين من عسجد (?) وُدِيت ... لكنها قطعت في ربع دينار

حماية الدم أغلاها، وأرْخَصها ... صيانة (?) المال، فانظر (?) حكمة الباري

[وروي أن الشافعي (?) رحمه اللَّه أجاب بقوله:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015