وههنا أمران: أولهما دخول الولد (?) في النسب.

والثاني: تغريم من خَرَجت له القرعة ثُلثُي دية ولده لصاحبيه، وكُلٌّ منهما بعيدٌ عن القياس؛ فلذلك قالوا: هذا [من] (?) أبعد شيء عن القياس.

فيُقال: القرعة قد تستعمل عند فقدان مُرَجِّح سواها من بيّنة أو إقرار أو قافة (?)، وليس ببعيد تعيين المستحق بالقرعة في هذا (?) الحال؛ إذ هي غاية المقدور عليه من أسباب ترجيح الدعوى (?)، ولهذا دخول في دعوى الأَمْلاك المرسلة التي لا تثبُتُ بمّرينة ولا أمارة (?)، فدخولها في النَّسب الذي يثبُتُ بمجرد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015