[المضمون] في المالية، والضمان بالمثل بحسب الإمكان المساوي للمُتلف في الجنس والصفة والمالية والمقصود والانتفاع، ولا ريب أن هذا أقربُ إلى النص والقياس والعدل، ونظير هذا ما ثبت بالسنة واتفاقِ الصحابة من القصاص في اللّطْمة والضربة وهو منصوصُ أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد، وقد تقدم