لها (?) ولا مطْعن فيها، وليس مع المنازع دليلٌ شرعي يدلُّ على أنّ كلّ قبض جوَّز التّصرف ينقل الضمان، وما لم يجوِّز التصرف لا ينقل الضمان، فقبضُ العين المؤجَّرة يُجوِّز التصرف ولا ينقل الضمان، وقبض العين المسْتامةِ والمستعارة والمغصوبة يوجب الضمان ولا يجوّز التصرف (?).

فصل [بيع المقاثي والمباطخ ونحوهما]

ومن هذا الباب [بيع] المقاثي والمباطخ (?) والباذجان؛ فمن منع بيعه إلا لقْطةً لقطة قال: لأنه [بيع] (?) معدوم (?)؛ فهو كبيع الثمرة قبل ظهورها، ومن جوّزه كأهل المدينة (?) وبعض أصحاب أحمد (?) فقولهم أصحُّ، فإنه لا يمكن بيعها إلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015