فإن تخلل الذي يلي الإمام [شيء] فليس بأول، وقيل الصف الأول عبارة عن مجيء الإنسان المسجد أولا، وإن صلى في صف متأخر، قال: وهذا القولان غلط نبهت عليهما، وقد كان بعض ائمة السلف يوكلون رجالا يسوون الصفوف.
الثالث والثمانون.:
اتخاذ المقاصير في المسجد لم يعهد في الصدر الأول وقال، أبو العباس القرطبي في شرح مسلم: لا يجوز اتخاذها ولا يصل فيها لتفريقها الصفوف تقطع الصف الأول وفيه ما سبق في المنبر، وروى أن الحسن وبكرا المزني كانا لا يصليان فيها، لأنها أحدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم [في المسجد] والمسجد مطلق لجميع الناس، وذكر من صنف في الأوائل أن أول من اتخذها بجامع دمشق معاوية.
الرابع والثمانون:
صلاة الفرض في المسجد أفضل من فعلها فيما سواه، هذا إذا كانت الجماعة في الموضعين على السواء فإن كان يفعلها في البيت في جماعة، وفي المسجد منفردا كان فعلها في البيت في جماعة أولى، صرحوا به في كتاب الحج في الكلام على استحباب القرب من البيت في