للنووي على يمين المحراب وصوابه يساره، قال الصيمري /: وينبغي أن يكون بين القبلة والمنبر مدى ذراع أو ذراعين.
الثاني والثمانون:
يكره [اتخاذ] المنبر الكبير الذي يضيق على المصلين إذا لم يكن المسجد متسع الخطة قاله الرافعي وقال القاضي الحسين: إن كان لا يضيق لسعة المسجد لم يكره، وإن كان يضيق المكان عليهم لا يجوز، هكذا نقله عنه العجلي، وظاهره التحريم، وهو ظاهر لأن فيه تعطيل بقعة من المسجد من غير حاجة، وهذا كله في المنبر الذي لا يزال في مكانه، أما لو كان له خزانة وراءه يرد إليها بعد الخطبة كما هو بالاسكندرية، وغيرها فلا؛ لأن حال الخطبة لا صلاة.
فائةد: زعم الغزالي في الإحياء: أن المنبر يقطع الصف الأول، قال: وإنما الصف الأول المتصل الذي في بناء المنبر، وما يلي طرفيه مقطوع به، وهذه المقالة غلطها النووي في شرح مسلم وقال: الصف الأول الممدوح: هو الذي يلي الإمام سواء جاء صاحبه متقدما أو متأخرا، وسواء تخلله مقصورة ونحوها أم لا؟ هذا هو الصحيح الذي تقتضيه ظواهر الأحاديث وصرح به الجمهور، قال: وقالت طائفة من العلماء: الصف الأول هو المتصل من طرف المسجد إلى طرفه، لا يتخلله مقصورة ونحوها،