الثالث والستون:

يعفى عن ذرق العصافير ونحوها من الطيور في المساجد، إذا كثر لمشقة الاحتراز عنه، وعموم البلوى، صرح به أصحابنا كما نقله ابن الرفعة في المطلب في الكلام على طهارة لبن الآدمي وهو نجس معفو عنه لا أنه، طاهر ومشاهدة السلف والخلف على التسهيل في ذلك في المحرم وغيره تدل على ذلك، وهذا إذا قلنا بنجاسة بول ما يؤكل لحمه، وهو المشهور، فإن قلنا بقول الإصطخري والروياني إنه طاهر فواضح، ونقل الرافعي في الشرح الصغير في كلامه على نجاسة الأرواث عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، أن ذرق العصفور معفو عنه؟ انتهى.

وفي هذا النقل تصرف بالعموم والخصوص، فإن الموجود في الخلافيات للشيخ أبي إسحاق: ذرق الطيور في المساجد معفو عنه: انتهى فعم الطيور وخص المساجد، والرافعي في النقل عنه خص الطيور وعم الأماكن.

الرابع والستون:

الأصح من قولي الشافعي، أنه يجوز الاستصباح بالدهن النجس وينبغي أن يستثني من ذلك، الاستصباح به في المساجد، فإن دخان النجاسة نجس، وقد ذكروا أنه لا يجوز إدخال النجاسات المساجد، ولا شك أن ما ينفصل من الدخان يؤثر في الحيطان وذلك يؤذي إلى تنجيسه فلا يجوز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015