واللباس عند خروجهن، فأما إذا كانت عجوزا لا تشتهي فلا يكره ذلك. ففي البيهقي عن ابن مسعود: نهي النساء عن الخروج إلا عجوزا في منقلها، والمنقل: الخف الخلق، وقال الشافعي رضي الله عنه في الأم: وأحب شهود العجائز وغير ذوات الهيئة للصلاة والأعياد، وأنا لشهودهن الأعياد أشد استحبابا من شهودهن غيرها من الصلوات المكتوبات انتهى لفظه، وقال النووي في شرح مسلم: النهي عن منعنه من الخروج محمول على كراهة التنزيه إذا كانت ذات زوج أو سيد، ووجدت الشروط المذكورة، فإن كانت خلية حرم المنع إذا وجدت الشروط، ومراده بالشروط ألا تكون متزينة ولا ذات خلاخل، ولا ثياب فاخرة، ولا مختلطة بالرجال وقال في التحقيق، والنساء في بيتوتهن أستر وأفضل، ويكره حضور المسجد لمشتهاة ولشابة لا غيرها عند أمن المفسدة، وإذا استأذنت زوجا أو وليا كره إذنه حينئذ، وإلا ندب وإذا أرادته كره التطيب وبفاخر الثياب انتهى.

الثاني والستون:

يستحب عقد النكاح في المسجد قاله أبو عمرو بن الصلاح واحتج بحديث اعلنوا النكاح في المسجد. رواه الترمذي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015