ومالك: لا تصح الصلاة عليه في المسجد: لحديث رواه أبو داود من طريق صالح مولي التوأمة عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، وأجيب عنه بأجوبة أحدها أنه ضعيف، قال أحمد لا يجوز الاحتجاج به تفرد به صالح مولى التوأمة، وقال البيهقي / هذا حديث يعد في أفراد صالح، وحديث عائشة أصح منه وصالح مختلف في عدالته فإن مالكا يجرحه، ثم ذكر عن أبي بكر وعمر أنهما صليا عليهما في المسجد، ثانيهما، أن الصحيح فيه فلا شيء عليه، قال الحافظ أبو بكر الخطيب في روايته لكتاب السنن: المحفوظ فلا شيء عليه، وغيره يرويه فلا شيء له رواه ابن ماجه بلفظ: فليس له شيء. ثالثها: انه لو صح لوجب تأويله على، فلا شيء عليه ليجمع بينه وبين حديث عائشة – رابعها: أشار إليه الخطابي أنه محمول على بعض الأمر في حق من صلى في المسجد ورجع ولم يشيعها إلى المقبرة، ولم يحضر دفنها، خامسها: أنه لا دلالة فيه على عدم الحصة ألبتة، وداعى الطحاوي أن حديث عائشة منسوخ، وأن الترك آخر الفعلين من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل إنكار عامة الصحابة ذلك على عائشة ورد عليه جماعة منهم البيهقي وغيره، قال البيهقي، ولو كان عند أبي هريرة نسخ ما رويته عائشة لذكره يوم صلى على أبي بكر الصديق في المسجد، ويوم صلى على