التاسع والأربعون:

يكره الخروج من المسجد بعد الأذان لغير ضرورة من انتقاض طهارة أو فوات رفقة، أو صلاة في غيره، وفي صحيح مسلم من حديث سليم بن أسود أبي الشعثاء قال: كنا مع أبي هريرة في المسجد فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ المنذري وذكر بعضهم إن هذا موقوف، وذكر أبو عمر ابن عبد البر أنه مسند عندهم، وقال: لا يختلفون في هذا وذاك أنهما مسندان مرفوعان يعني هذا، وقول أبي هريرة: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة وقال: قد أضمر في هذا الخبر شيئان أحدهما، وقد أذن المؤذن وهو متوضيء، والثاني – وهو غير مؤد لفريضة، قال: وأبو صالح هذا من أهل البصرة اسمه ميزات ثقة.

الخمسون:

تجوز الصلاة على الميت في المسجد، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وهي رواية المدنيين عن مالك، ومستندهم الأحاديث الصحيحة فيه كقول عائشة: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد رواه مسلم وفي رواية، والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني البيضاء في المسجد، سهيل وأخيه، وقال أبو حنيفة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015