قال البغوي، في شرح السنة:، إلا الانبطاح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وقال: إنها ضجعة يبغضها الله، قال البخاري، وقال سعيد بن المسيب وكان عمر وعثمان يضعان إحدى رجليهما على الأخرى، وأما ما رواه حماد بن سلمة وابن جرير والليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلق على ظهره، قال ابن بطال: كان البخاري يراه منسوخا بحديث عباد ولذلك أردفه بفعل عمر وعثمان: قال الزهري: وجاء الناس بأمر عظيم في إنكار ذلك واستدل على نسخه بعمل الخليفتين بعده، إذ لا يجوز عليهما مثل ذلك، قال البغوي في شرح السنة: موضع النهي والله أعلم، أن ينصب الرجل ركبته فيعرض عليها رجله الأخرى ولا إزار عليه، أو إزاره ضيق فيكشف معه بعض عورته، فإن كان واسعا بحيث لا تبدو منه عورته فلا بأس به.
السادس والعشرون:
يجوز التشبيك بين الأصابع في المسجد، ففي حديث ذي اليدين أنه صلى الله عليه وسلم: شبك بين أصابعه وحكاه ابن أبي شيبة عن ابن عمر وسالم والحسن وغيرهم، وحكي كراهته عن إبراهيم النخعي وكعب وعن النعمان ابن أبي عياش، قال: كانوا ينهون عن تشبيك الأصابع يعني في الصلاة. واحتج المانعون بأحاديث – الأول: رواه أبو داود عن أبي تمامة الحناط، أن كعب بن عجرة أدركه وهو يريد المسجد، أو أدرك أحدهما صاحبه