الظاهرية إلى تحريم أكله بناء على أن صلاة الجماعة فرض عين، وهل كان ذلك حراما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وجهان أصحهما الكراهة، ظاهر الأحاديث يقتضي تحريم حضور المسجد كما أشار إليه ابن حبان في صحيحه، وصرح به ابن المنذر في الإقناع، وهذا كله مع رائحته، فإن أميت بالطبخ ونحوه فلا منع، ففي صحيح مسلم: فمن أكلها فليمتها طبخا – وفي السنن عن عائشة أنها سئلت عن البصل فقال: إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه بصل، وزعم بعضهم ان هذا خاص بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله مسجدنا فإنه كان مهبط الملك بالوحي، والمشهور خلاف ذلك، وأنه عام في جميع المساجد، لأن الحكم يعم بعموم علته، وقد روى مسلم: فلا يأتين المساجد، وقد توسع بعضهم فقال: إن من به بخر، أو خرج منه ريج يجري هذا المجرى.

الخامس والعشرون:

يجوز الاستلقاء في المسجد ومد الرجل، والاتكاء للأحاديث الصحيحة المشهورة، وفي البخاري من طريق عباد بن تميم عن عمه أنه رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015