قال أبو عبد الله الأثرم في الناسخ والمنسوخ: الأحاديث الأُول أثبت التي جاءت بالرخصة، لأن حديث سعد إسناده مجهول منقطع وحديث أبي ذر فيه رجل مجهول. وهم عم أبي حرب – وليس فيه أيضا بيان انتهى.
السادس:
يحرم البصاق في المسجد كما جزم به النووي في التحقيق وشرح المهذب لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة وكذلك قال الصيمري: البصاق في المسجد معصية. وأما إطلاق الروياني والجرجاني والعمراني والمحاملي وسليم الرازي وغيهم الكراهة – فمحمول على إرادة التحريم، فمن بصق فقد ارتكب محرما، وكفارته دفنه في رمل المسجد. ولو مسحها بيده أو خرقة كان أفضل. قال في شرح المهذب: ومن رأى من يبصق في المسجد لزمه الإنكار عليه ومنعه إن قدر، ومن رأى بصاقا أو نحوه في المسجد، فالسنة أن يزيله بدفنه وإخراجه ويستحب تطييب محله قال: وأما ما يفعله كثير من الناس إذا بصق، أو رأى بصاقا دلكه بأسفل مداسه الذي داس به النجاسة والأقذار فحام، لأنه تنجيس للمسجد وتقذير له. وعلى من رآه يفعل ذلك الإنكار على شرطه. واختلفوا في المراد بدفنها. فقدال الجمهور: في تراب المسجد ورمله ورمله وحصبائه