والذي أستحسنه من ذلك قول مالك انتهى وقد بينا أن الشافعي نص عليه في الأم. وقال أيضا في مختصر المزني ولا بأس أن يبيت لمشرك في كل مسجد، إلا المسجد الحرام، وحكى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عطاءٍ وطاوس، ومجاهد كراهته، وحكى جوازه عند ابن سيرين والحسن. وابن عمرو وابن عباس. واحتج من جوزه بنوم علي وابن عمر وغيرهم من أهل الصفَّة فيه. وحديث المرأة صاحبة الوشاح. وحديثهم في الصحيح. وقد صح عن ابن عمر قال: كنا نبيت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فإن قيل: فقد روى ابن لَهِيعة عن عمرو بن الحارث عن ابن زياد عن سعد بن أبي وقاص: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على ناس من أصحابه وهم رقود في المسجد – فقال: انقلبوا. فإن هذا ليس للمرء بمرقد. وروى داود بن أبي هند عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن عمه عن أبي ذر قال: رآني الني صلى الله عليه وسلم في المسجد نائما فضربني برجله وقال: لا أراك نائمًا فيه. قلت: يا رسول الله غلبتني عيني – فالجواب