لمن ارتضى " فإن قيل: قد روى أبوداود وابن خزيمة في صحيحه
عن عبدالرحمن بن شبل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
نقرة الغراب , وافتراش السبع ,وأن يوطن الرجل المكان من المسجد
كما يوطن البعير. ورواه النسائي أيضا بلفظ: وأن يوطن الرجل المقام للصلاة
كما يوطن البعير, فالجواب: أن هذا الحديث مداره على تميم بن محمود.
وقد قال البخاري: فيه نظر. وقد رواه ابن حبان في صحيحه من حديثه.
ثم قال: ذكر البيان بأن النهي عن إيطان المكان الواحد من المسجد
إنما زجر عنه إذا فُعل ذلك لغير الصلاة , وذكر الله , ثم ساق بسنده إلى
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لايوطن الرجل المسجد
للصلاة أو لذكر الله , إلا يتبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب
إذاقدم عليهم غائبهم قال أبوحاتم: يتبشبش هنا معناه: ينظر إليه
بالرأفة والرحمة والمحبة لذلك الفعل منه كما قال: " من تقرب إلى شبرا
تقربت منه ذراعا ".