لمن ارتضى " فإن قيل: قد روى أبوداود وابن خزيمة في صحيحه

عن عبدالرحمن بن شبل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

نقرة الغراب , وافتراش السبع ,وأن يوطن الرجل المكان من المسجد

كما يوطن البعير. ورواه النسائي أيضا بلفظ: وأن يوطن الرجل المقام للصلاة

كما يوطن البعير, فالجواب: أن هذا الحديث مداره على تميم بن محمود.

وقد قال البخاري: فيه نظر. وقد رواه ابن حبان في صحيحه من حديثه.

ثم قال: ذكر البيان بأن النهي عن إيطان المكان الواحد من المسجد

إنما زجر عنه إذا فُعل ذلك لغير الصلاة , وذكر الله , ثم ساق بسنده إلى

أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لايوطن الرجل المسجد

للصلاة أو لذكر الله , إلا يتبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب

إذاقدم عليهم غائبهم قال أبوحاتم: يتبشبش هنا معناه: ينظر إليه

بالرأفة والرحمة والمحبة لذلك الفعل منه كما قال: " من تقرب إلى شبرا

تقربت منه ذراعا ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015