وإن لم يكن لشيء من ذلك كان مباحا. وقيل مكروه. قاله المتولى. قال
النووى: ولاأعلم أحدا وافقه على الكراهة. قلت: قد جزم به الروياتي
في البحر. فقال: لو أراد أن يقعد في المسجد , لا لغرض صحيح يكره
لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بنيت المساجد لذكر الله. انتهى وهو ضعيف
لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم منع منه , وفي صحيح مسلم من
حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم
في صلاة ماكانت الصلاة تحبسه , لايمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة,
وفي البخاري من حديثه أيضا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال] إن [
الملائكة تصلى على أحدكم مادام في مصلاه الذي صلى فيه مالم يحدث
تقول: اللهم اغفر له , اللهم ارحمه. قال المهلب: معناه: أن الحدث
في المسجد خطيئة يحرم بها المحدث استغفار الملائكة ودعاءهم المرجو
بركته. وقال ابن بطال: من كان كثير الذنوب , وأراد أن يحطها عنه
بغير تعب , فليغنم ملازمة مكان مصلاه بعد الصلاة ليستكثر من دعاء
الملائكة واستغفارهم له , فهو مرجو إجابته لقوله تعالى: "ولايشفعون إلا