كتاب جزاء الصيد

(16) (باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل)

400/ 1843 - قال أبو عبد الله: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال: (من لم يجد الإزار فليلبس السراويل).

قلت: مطلق الإذن في لبس السراويل يوجب الإباحة بلا فدية، ومرسل اللبس إنما هو اللبس المعهود، دون الاتزار، فإن الاتزار بالسراويل لا يعم ستر العورة غالباً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015