395/ 1865 - قال أبو عبد الله: حدثني محمد بن سلام، قال: حدثنا الفزاري، عن حميد الطويل، حدثني ثابت، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين ابنيه قال: (ما بال هذا؟) قالا: نذر أن يمشي. قال: (إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني) ثم أمره أن يركب.
فيه: بيان جواز الركوب إذا عجز الناذر عن المشي إلى بيت الله، ولكن اختلف أهل العلم هل يلزمه في ذلك شيء أم لا؟ فقال بعضهم: لا شيء عليه، إذ ليس في الحديث مع الإذن إيجاب شيء. وقال آخرون: إذا نذر المشي مشى ما أطاق، وركب إذا عجز، وعليه الفدية.