ومن كتاب المناسِك
337/ 1513 - قال أبو عبد الله: حَدّثنا عبدُ الله بنُ يوسف، قال: أخبَرنا مَالكٌ، عن ابن شِهاب، عن سُلَيمان بنِ يسار، عن عبدالله بنِ عَباس، قال: كان الفضل رديف رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأةٌ من خَثعم فجَعَل الفضلُ ينظر إليها، وَجَعل النّبيُّ، صلى الله عليه وسلم، يَصرِف وجهَ الفَضل إلى الشّق الآخر، فقالت: يا رَسولَ الله، إنَّ فريضّة الله على عِبادِه في الحَجِ، أدركَت أبي شيخاً كبيراً لا يَثبُتُ على الرَّاحلةِ، أفَأحُجُ عنه؟ قال: " نعم "، وذلكَ في حَجّة الوداعِ.
فيه من الفقهِ: جَوازُ حِجِّ الإنسان عن غيرهِ، وهو قَولُ أكثرِ أهل العلمِ ولم يجَوزهُ مالك بنُ أنس، وهو رَاوي الحَديث.، وَالحديثُ حُجَّةٌ عليه.
وفيهِ، جوازُ حجِّ المرأةِ عن الرَّجل، وقد أباه بعضُ من يجيزُ