وفيهِ، بَيَانُ جَوازِ وَسم البهائِم، وإنّ ذلك ليس من جُملةِ ما نُهيَ عنهُ من المَثلِ، والتَّعذيب للحَيوان.
وفيه، تَأكيدُ أَمرِ إشعارِ البُدن، لأن ذلكَ إنما يُفعلُ لتَتَميزّ به عنِ الأموال المملوكة.