قوله: عالة، يريد فقراء جمع عائل، وهو الفقير.
وقوله: يتكففون، أي يتعرضون للمسألة بأكفهم.
وفي الحديث من الفقه: أنه لم يأمره بالوصية بماله للأقربين، وقد كان أخبره أنه لا يرثه غير ابنة واحدة، ورد ماله إلى العصبة، ولو كانت آية الوصية للأقربين ثابتة غير منسوخة لأمره بذلك، ولكانت تؤخذ من التركة إن لم يوص بها، ولجرت مجرى الاستحقاق من الديون نحوها، وكان ابن عباس يذهب إلى أن الوصية للأقربين المأمور بها في الآية ثابتة، والوصية للوالدين منسوخة بآية المواريث؛ لقوله: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس}، وهو قول الحسن وطاوس وقتادة، وإليه ذهب إسحاق بن راهويه، قالوا: نُسخ الوالدان بالفرض لهما في سورة النساء، وبقي الأقربون ممن لا يرث، فأما عامة أهل العلم فإنهم يرون الآية منسوخة في جميع من اشتمل عليه الذكر.