250/ 1116 - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا حسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين -وكان رجلا مَبْسورا- قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال: (من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد).
قال أبو عبد الله: نائما، أي مضطجعا.
قلت: قد كنا تأولنا هذا الحديث في كتاب المعالم على أن المراد به صلاة التطوع دون الفرض، ولذلك فاضل بين ثوابها عند اختلاف أحوالها، إذ لا يجوز للمفترض أن يصلي قاعدا وهو يقدر على أن يصليها قائما، ولو فعل ذلك لم تجزه عن فرضه بتة فضلا عن أن يكون له نصف أجر القائم، وعلى هذا المعنى تأوله أبو عبيدة [أبو عبيد] وغيره من العلماء إلا أن قوله: (ومن صلى نائما فله