245/ 1073 - قال أبو عبد الله: وحدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها.
قلت: هذا الاختلاف في سجدة التلاوة من نوع المباح عند الشافعي، وقد روي من ذلك عن عمر بن الخطاب، وذهب قوم إلى أن المستمع بالخيار في ذلك، وليس كذلك القارئ، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان هو القارئ سجد؟
وذهب مالك بن أنس إلى أن المفصل لا سجود فيه.