قريظة، إلا أن يدرككم وقتها قبل أن تصلوا إليهم، وكذلك الأمر فيما تأولت الطائفة الأخرى في تأخيرهم الصلاة عن أول وقتها، وكان ذلك عندهم كأنه قيل لهم: صلوا الصلاة في أول وقتها، إلا أن يكون لكم عذر فأخروها إلى آخر وقتها، وتخصيص العموم بناء على أصل متقرر، ومن خصه بدليل فإنه لم يخرجه عن جملة أصله الموجب له، وفي القول بتساوي الأدلة تجويز أقوال مختلفة الأصول متضادة الأحكام، وهي على اختلافها وتضادها صواب كلها عندهم.