[33] (باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين)

222/ 931 - قال أبو عبد الله: حدثنا علي، حدثنا سفيان، عن عمرو سمع جابرا قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: (صليت؟) قال: لا، قال: (فصل ركعتين).

فيه من الفقه جواز الكلام في الخطبة إذا حزب أمر واحتيج إلى الكلام، وفيه أن الخطبة لا تمنع الداخل في المسجد من إقامة حق التحية الواجبة عليه له.

وفيه ما يؤكد أمر هذه الصلاة، إذ لو لم تكن واجبة لما اشتغل بها عن واجب هو فيه، وقد دل أمره إياه بأن يصليها ركعتين على أن عدد صلاة التطوع بالنهار كهو بالليل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015