وفيه دليل على أنه ليس كل شرط يشترط في بيع كان قادحا في أصله ومفسدا له، وأن معنى النهي عن بيع وشرط منصرف إلى بعض البيوع وإلى نوع من أنواع الشروط دون بعض، وسيقع تفصيل ذلك وبيانه في غير هذا الموضع من هذا الكتاب إن شاء الله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015