111/ 392 - قال أبو عبد الله: حدثني نعيم قال: حدثنا ابن المبارك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وذبحوا ذبيحتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم).
قلت: الحديث الأول إنما جاء في الكف عمن أظهر شعار الدين وأن لا يتعرض له في دم أو مال حتى يظهر منه خلاف ذلك، وهذا الحديث إنما جاء في ترك الكف عمن لم يظهر شعار الدين حتى تستوفى منه هذه الشرائط المذكورة وقد جاء في هذا الحديث من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله)، من غير ذكر شيء من الشرائط المذكورة في حديث أنس، وبه احتج عمر على أبي بكر حين أراد قتال العرب على منع الزكاة، وجاء في