[11] (باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟)

81/ 312 - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها، فمصعته بظفرها، هكذا.

قال: (فمصعته) وهو في سائر الروايات (فقصعته) والمصع أصله في الضرب وهو الشديد منه فيكون على هذا معناه المبالغة في حكه.

وأما القصع فهو دلكه بالظفر، ومعالجته به، ومنه قصع القملة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015