76/ 291 - قال أبو عبد الله: حدثني معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام قال: وحدثنا أبو نعيم، عن هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل.
الشعب الأربع: يريد بها الفخذين والإسكتين وهما حرفا الفرج.
وقوله: جهدها، معناه حفزها، يريد التقاء الختانين.
وقال ابن الأعرابي: والجهد من أسماء النكاح وفيه دليل على أن الختانين إذا التقيا وجب الغسل وإن لم يكن إنزال. وأن قوله: (الماء من الماء) منسوخ، وكان ذلك متقدما في صدر الإسلام.