[71] (باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ والمسكر)

67/ 242 - قال أبو عبد الله: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل شراب أسكر فهو حرام).

قلت: فيه أبينُ الدليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أي نوع كان وبأية صنعة صنع، لأنه أشار إلى جنس الشراب الذي يكون منه السكر، كما لو قال: كل طعام أشبع أو كل شراب أروى كان ذلك على استغراق الجنس فيهما دون الجزء المتحدد بكمية (منهما) واستدل به أبو عبد الله في منع جواز النبيذ في الوضوء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015