فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال: اعلموا أنما الأرض لله ورسوله وأني أريدُ أن أُجلِيَكُم, فَمْن وجد منكم بماله شيئًا فلْيَبعه, وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ولرسوله.
استدلَّ أبو عبدلله به في جَوَاز بَيْع المُكْره, وهذا ببَيْع المُضْطَر أَشْبَه وإنما المُكره على البَيْع هو الذي يُحْمَل على بَيْع الشيء شاء أم أبَى, واليهود لو لم يَبيعوا أراضيِهم لم يُحْمَلوا عليه, وإنما شَحُّوا على أموالِهِم, فاخْتَاروا بَيعها, فصاروا كأنهم اضْطُرُّوا إلى بَيعها كمن رَهِقَه دَينٌ واضْطُرَّ إلى بَيع ماله, فيكُون ذلك جائزًا ولو أُكْرِهَ عليه لم يَجُزْ.
1212/ 7017 - قال أبو عبدالله: حدَّثنا عبد الله بن الصَّبَّاح